ولو زالت الشّمسُ يوم الفطر قبل أن تُصلّى صلاة العيد سقطت صلاة العيد (¬١).
ولا تُصلّى من الغد إلا إذا تركوا بعذر فتُصلّى من الغد قبل الزوال (¬٢).
وإن زالت الشمسُ من الغد سقطت صلاةُ العيد، سواءٌ تركوها بعذرٍ، أو بغير عذر (¬٣).
وفي الأضحى إذا لم تُصلّ من الغد حتى زالت الشمسُ تُصلّى بعد الغد قبل الزوال (¬٤).
وإذا زالت الشمسُ في آخر أيام النّحر ولم تُصلّ سقطت، سواءٌ كان بعذرٍ، أو بغير عذرٍ، غير أنّ التأخير إن كان بعذرٍ لا يلحقهم الإساءة، وإن كان بغير عذر فقد أساؤوا (¬٥).