وقال زيد: إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق (¬١).
وقال ابن عمر: إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق (¬٢)، ولا رواية عن عائشة ﵂ (¬٣).
ثمّ التكبير إنما يؤتى بها بشرائطَ خمسة:
على أهل الأمصار دون الرساتيق (¬٤).
وعلى المقيمين دون المسافرين (¬٥)، إلّا إذا اقتدوا بالمقيم في المصر وجب عليهم على سبيل المتابعة (¬٦).
وعلى من صلّى جماعةً، لا على من صلى وحده (¬٧).