ويسجّى قبر المرأة بثوبٍ حتى يسوّى اللّبِن (¬١) على اللّحد، بخلاف الرجل؛ لأنّ بناءَ أمرها على السّتر (¬٢).
ويُسنّم (¬٣) القبرُ ولا يرفع، ويكون مرتفعاً قدر أربع أصابعٍ، أو شبر (¬٤).
ويُكره أن يزيدوا على تراب القبرِ الخارجِ منه (¬٥).
ولا بأس بأن يُرشَّ الماء عليها (¬٦).
وذو الرّحِم المحرّم (¬٧) أولى بإدخال الميّت في القبر من غيرهم من الأجانب (¬٨)، وإلا فمن الأجانب (¬٩).