Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 851

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الغنم

ولمن عليه الزكاة أن يدفع الأرفعَ، ويستردّ الفضْل على الوسط، أو يدفع الأدون، ويردّ الفضْل إلى الوسط (¬١).

والمتولّد من الظّبْيِ (¬٢) والغنمِ إذا كان الأمُّ من الغنم [فهو من الغنم] (¬٣) تجب فيه الزكاة، ويعتبر (الأم) (¬٤) كما يعتبر في الرقّ والحرية، وكذا المتولّد من البقر الأهليّ والوحشيّ (¬٥). (ف) (¬٦)

والخليطان في المواشي كغير الخليطين، يعتبر نصيبُ كلّ واحدٍ على حدةٍ، إذا كان نصيبُ كلّ واحدٍ عند الانفراد يبلغ نصاباً يجب، وإلا فلا، سواءٌ كانت الشركةُ شركةَ عَنان (¬٧)، أو مفاوضة (¬٨)، أو شركة ملكٍ بالإرث، وغيره من أسباب الملك، وسواءٌ كان في مرعىً واحدٍ، أو مراعٍ مختلفة (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 851 (SanadKitab #637, hlm. urut 850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.