Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 90

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في نواقض الوضوء

فصل في نواقض الوضوء

وينقض الوضوءَ كلُّ ما خرج من السّبيلين سواءٌ كان معتاداً أو لا، قليلاً كان أو كثيراً (¬١).

ومن غير السّبيلين إذا كان نجساً وسال (¬٢).

والخارجُ من البدن على ضَربين: طاهرٍ ونجس (¬٣).

فبخروج الطّاهرِ لا تنتقضُ الطّهارة، كالدمعِ، والعرَقِ، والبُزاقِ، والمخاطِ، ولبنِ بني آدم (¬٤).

وأما النّجسُ فلا يخلو: إمّا أن يخرج من أحد السّبيلين من الدُّبر، والذَّكر، أو فرجِ المرأة، أو يخرج من غيرهما، فإن خرج منهما ينقضُ الطهارةَ [بنفس الظهور ولا يشترط فيه السيلان] (¬٥) (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 90 (SanadKitab #637, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.