ولو حَشى قطنةً في إحليله ثم غيَّبها ثم أخرجها نقضَ وإن كانت يابسة (¬١).
المرأةُ إذا وضعت الكُرْسَف (¬٢) في الفرج الدّاخل ثم سقط نقض (¬٣). (ظ) (¬٤)
إذا خاف الرّجُل خروجَ البول فحشى إحليله بقطنةٍ ولولا القطنة لخرج منه البولُ فلا بأس به، ولا ينتقض وضوؤه ما لم يظهر البول على القطنة (¬٥). (خ) (¬٦)
المتوضئُ إذا عضَّ شيئاً فوجد فيه أثرَ الدَّم لا ينقض مالم يَعرِف السيلان، وكذا في الخِلال (¬٧) والاستياك، فلو بزق (¬٨) وأخذ بكمِّه فههنا ثلاث مسائل: انتقاضُ الوضوء، وتنجُّسُ الثوب، وفسادُ الصَّوم، إن كان الدم مغلوباً (¬٩) لا ينتقض [الوضوءُ] (¬١٠) ولا يتنجَّس الثوب ولا يفسدُ صومُه، وإن كان الدم غالباً أو مساوياً نقض وأفسد ونجّس (¬١١)، ولو كان في البزاق عروقُ الدم فهو عفو (¬١٢).