Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 948

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في النذر

فصل في النذر

رجلٌ قال: "إن نجوت من هذا الغمّ فللّه عليّ أن أتصدق بهذه الدراهم خبزاً"، ثمّ أراد أن يتصدّق بالقيمة لا بالخبز جاز (¬١).

رجلٌ في يديه دراهم، فقال: "لله عليّ أن أتصدّق بهذه الدّراهم"، فلم يتصدّق حتى هلكت سقط النذر (¬٢)، وإن لم تهلك وتصدّق (بمثلها) (¬٣) جاز أيضاً (¬٤).

ولو قال: "كلُّ منفعةٍ تصل إليّ من مالكٍ فللّه عليّ أن أتصدق بها"، فوهب له فلانٌ شيئاً، كان عليه أن يتصدّق به، كما لو أرسل النذر (¬٥)، وإن لم يهبْ له شيئاً لكن أذن له أن يأكل من طعامه فليس عليه أن يتصدّق بشيء (¬٦).

ولو قال: "إن فعلت كذا فمالي صدقةٌ في المساكين"، وله ديونٌ على النّاس لا تدخل الديون في النذر (¬٧).

ولو قال: "مالي صدقة على فقراء مكة"، فتصدّق على فقراء بلدةٍ أخرى جاز؛ لأنّ الصرفَ إلى الفقير صرفٌ إلى الله تعالى، فلم يختلف المستحقّ فيجوز، كما لو نذر بصوم يومٍ أو صلاةٍ بمكة فقام وصلّى ببلدة أخرى جاز عندنا (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 948 (SanadKitab #637, hlm. urut 947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.