Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 962

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في صدقة الفطر

ومحل النّوع الثاني: الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ الآية (¬١) (¬٢).

فسهم الله تعالى وسهم رسوله ﵇ واحدٌ، وسهم الرسول سقط بموته (¬٣).

وسهم ذوي القربى ساقط، وهم قرابة رسول الله ﵇ (¬٤).

فتصرف اليوم إلى ثلاثة أصناف: اليتامى، والمساكين، وابن السبيل (¬٥).

ومحل النوع الثالث وهو الخراج والجزية وغيرهما: يُصرف إلى عمارة الرّباط، والقناطر، والجسور، وسد الثغور، وكري الأنهار العظام، كجيحون، والفرات، والدجلة، وإلى أرزاق القضاة، والولاة، والمحتسبة، والمفتين، والمعلمين، وأرزاق المقاتلة، ويصرف إلى رصد الطريق في دار الإسلام عن اللصوص وقطاع الطريق، وحاصله أنّ هذا النوع من الثالث يصرف إلى عمارة الدين وصلاح دار الإسلام والمسلمين (¬٦).

والنوع الرابع: يُصرف إلى نفقة المرضى في أدويتهم وعلاجهم وهم فقراء، وإلى أكفان الموتى الذين لا مال لهم، وإلى نفقة اللقيط، وعَقْل جنايته، وإلى نفقة من هو عاجز عن الكسب وليس من يقوم على نفقته (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 962 (SanadKitab #637, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.