أو قال لامرأته: "انظري إنّ الفجر طالعٌ، أو غير طالع؟ "، فرجعت وقالت: "غير طالع"، فجامعها زوجها، ثمّ ظهر أنّ الفجر كان طالعاً (¬١).
أو قدم مصرَه وهو صائمٌ فأُفتيَ أنّ صومه لا يجزئه فأفطر بعد ذلك متعمّداً (¬٢)، أو أصبح المقيم صائماً، ثمّ سافر فأفطر (¬٣).
وكذا المرأة إذا أفطرت، ثمّ حاضت، أو الصّحيح إذا أفطر ثم مرض مرضاً لا يستطيع معه الصوم (¬٤)
، ففي الصور المذكورة فسد الصوم ولا كفارة. (ف) (¬٥) (خ) (¬٦)
أما الثاني: وهو ما يوجب القضاء والكفارة:
إذا أصبح صائماً في رمضان فجامع امرأته متعمداً وتوارت الحشفة أنرل، أو لم ينزل (¬٧).