Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 995

  1. كتاب الصوم
  2. فصل فيما يفسد الصوم

أو قال لامرأته: "انظري إنّ الفجر طالعٌ، أو غير طالع؟ "، فرجعت وقالت: "غير طالع"، فجامعها زوجها، ثمّ ظهر أنّ الفجر كان طالعاً (¬١).

أو قدم مصرَه وهو صائمٌ فأُفتيَ أنّ صومه لا يجزئه فأفطر بعد ذلك متعمّداً (¬٢)، أو أصبح المقيم صائماً، ثمّ سافر فأفطر (¬٣).

وكذا المرأة إذا أفطرت، ثمّ حاضت، أو الصّحيح إذا أفطر ثم مرض مرضاً لا يستطيع معه الصوم (¬٤)

، ففي الصور المذكورة فسد الصوم ولا كفارة. (ف) (¬٥) (خ) (¬٦)

أما الثاني: وهو ما يوجب القضاء والكفارة:

إذا أصبح صائماً في رمضان فجامع امرأته متعمداً وتوارت الحشفة أنرل، أو لم ينزل (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 995 (SanadKitab #637, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.