وكذا الخلُّ، والمُرّي، وماءُ العُصفر، وماءُ الزّعفران، وماءُ الباقلّاء، والبطّيخ، وماءُ القِثّاء، والقَثَدُ، وماءُ الزَّرْدُجُوب (¬١)، والمطرُ، والثلجُ، والبردُ، إذا تعمّد ذلك (¬٢).
أو أكل طيناً يؤكل للدّواء كالطين الأرمَني (¬٣)، أو الطين الذي يغلى فيؤكل (¬٤).
أو دقيق الذرة إذا لُتّ بسمنٍ، أو أكل الحنطة كما هي (¬٥)، أو أكل حبة عنبٍ ومضغها (¬٦)، أو أكل اللوزة أو الخوخة الرطبة، وكذا الفُندُق (¬٧) (¬٨)، والفُستُق الرطبة، أو اليابسة (¬٩) ومضغها، أو ابتلع بطيخة صغيرة، أو هَليلَجة (¬١٠).
(¬١) الزَّردُجُوب: كلمة فارسية بمعنى الكركم، ويسمّى أيضاً العروق الصُّفْر، والهُرد. يُنظر: القاموس المحيط ص ٩٠٨، تاج العروس ٢٦/ ١٤٠.
(¬٢) لإمكان التحرز عنه بيسير طبق الفم، كما في مراقي الفلاح ص ٢٤٨.
(¬٣) الطين الأرمني: طين أحمر يتداوى به من الطواعين شرباً وطِلاء، ويمنع سعي عفونة الأعضاء، والأرمني: بفتح الألف والميم، وكسرهما نسبة إلى أرمينية، إقليم عظيم واسع في جهة الشمال، وهو اليوم دولة تقع غرب تركيا. يُنظر: القانون في الطب ١/ ٥٠٣، تاج العروس ٣٥/ ٣٦٠، معجم البلدان ١/ ١٩، بلدان الخلافة الشرقية ص ٢١١.
(¬٤) لأن هذا الطين الذي يُغلى والطين الأرمني يستعملان للدواء، فيحصل بهما صلاح للبدن، فيجب القضاء والكفارة.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٠٠، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٨، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٠، البحر الرائق ٢/ ٢٩٧.
(¬٥) لأن الحنطة تؤكل كما هي عادة فإنها ما دامت رطبة تؤكل، وبعد اليبس تغلى فتؤكل، وتقلى فتؤكل، فيجب بأكلها القضاء والكفارة على كلّ حال.
يُنظر: الأصل ٢/ ٢١٢، المبسوط ٣/ ١٣٩، بدائع الصنائع ٢/ ٩٩، فتح القدير ٢/ ٣٣٦.
(¬٦) فإن ابتلعها بلا مضغ مع عنقودها فليس إلا القضاء كما هو تصحيح الظهيرية والبحر؛ لأنها لا تؤكل هكذا عادة.
يُنظر: فتح القدير ٢/ ٣٣٤، البحر الرائق ٢/ ٢٥، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٢٥، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٥.
(¬٧) في (ب): القنفذ.
(¬٨) الفُندُق: حمل شجرة كالبندق يقشر عن لبٍّ كالفستق، وقيل هو البندق. يُنظر: لسان العرب ١٠/ ٣١٣، تاج العروس ٢٦/ ٣١٦.
(¬٩) في (ب): يابسة
(¬١٠) كلُّ هذه المفطرات اجتمع فيها أنها مما يؤكل عادة إما على سبيل الغذاء أوعلى سبيل الدواء، فوُجد فيها معنى صلاح البدن، فوَجب فيها القضاء والكفارة.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٣٨، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٧، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٠، البحر الرائق ٢/ ٢٩٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٢.