Lewati ke konten

Kitab: Tamhidul Awa'il · Pengarang: الباقلاني

Baca halaman 130

  1. علة أخرى لهم

وَجعله رَاعيا وَجعل باقيهم رعية مصلحَة لِلرَّاعِي والرعية وَلِلرَّسُولِ والمرسل إِلَيْهِ ولطفا لَهُم فِي النّظر فِي حجج الْعُقُول الَّتِي أَمرهم بِالرُّجُوعِ إِلَيْهَا وَالْعَمَل على مُوجبهَا

وَيُقَال لَهُم إِن بنيتم الْأَمر على قبح ذَلِك فِي الشَّاهِد بزعمكم فَيجب أَن تقضوا على أَن الْفَاعِل للْعَالم لَا يَفْعَله إِلَّا لاجتلاب مَنْفَعَة أَو دفع مضرَّة وداع دَعَاهُ إِلَى الْفِعْل وَبَعثه عَلَيْهِ وَأَنه تَعَالَى جسم مؤلف ذُو حيّز وَقبُول للأعراض وَفِي مَكَان دون مَكَان لأنكم لم تعقلوا فَاعِلا فِي الشَّاهِد إِلَّا كَذَلِك فَإِن مروا على هَذَا أبطلوا الْحُدُوث والمحدث وسيقت عَلَيْهِم مطالبات الدهرية وَإِن أَبوهُ نقضوا استدلالهم بِمُجَرَّد الشَّاهِد والوجود

عِلّة أُخْرَى لَهُم

فَإِن قَالُوا الدَّلِيل على أَنه لَا يجوز أَن يُرْسل الله تَعَالَى رَسُولا إِلَى خلقه أَنا وجدنَا الرَّسُول فِي الشَّاهِد والمعقول من جنس الْمُرْسل فَلَمَّا لم يجز أَن يكون الْقَدِيم من جنس الْمَخْلُوقَات بِذَاتِهِ ثَبت أَنه لَا يجوز أَن يُرْسل رَسُولا إِلَى خلقه فَيُقَال لَهُم فَيجب على اعتلالكم هَذَا أَلا يكون الله سُبْحَانَهُ محتجا على الْخلق بعقولهم وَلَا آمرا لَهُم بِمَا وَضعه فِيهَا عنْدكُمْ من وجوب فعل الْحسن وَترك الْقَبِيح وَاسْتِعْمَال النّظر وَفعل التَّوْحِيد لله والمعرفة بِهِ وَالشُّكْر لنعمه لِأَن المحتج الْآمِر فِي الشَّاهِد من جنس الْمَأْمُور المحتج عَلَيْهِ فَإِن مروا على ذَلِك تركُوا التَّوْحِيد وَلَحِقُوا بِأَهْل التعطيل وَإِن أَبوهُ وراموا فصلا نقضوا استدلالهم

وَيُقَال لَهُم فَيجب على

Rujukan halaman ini: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، ص 130 (SanadKitab #6389, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.