Lewati ke konten

Kitab: Tamhidul Awa'il · Pengarang: الباقلاني

Baca halaman 436

  1. مسألة

مِمَّن أخبر أَنه لَا يكذب فِي خَبره وَقد يجوز أَن يَقع من قوم لَو خبروا عَن مُشَاهدَة لحجوا وَعلم صدقهم ضَرُورَة بِشُبْهَة تدخل عَلَيْهِم لأَنهم غير عَالمين بِمَا خبروا فضلا عَن أَن يَكُونُوا إِلَيْهِ مضطرين

وَالضَّرْب الثَّالِث من الْأَخْبَار خبر عَن مُمكن فِي الْعقل كَونه ومجيء التَّعَبُّد بِهِ نَحْو الْإِخْبَار عَن مَجِيء الْمَطَر بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيّ وَمَوْت رئيسهم وَرخّص سعرهم وَعَن كَون زيد فِي دَاره وَخُرُوجه عَنْهَا وَنَحْو الْإِخْبَار عَن الرَّسُول ﷺ على إِمَام بعده وعَلى حج وصلوات وعبادات أَكثر من المتعبد بهَا فِي الشَّرِيعَة وأمثال ذَلِك مِمَّا يُمكن أَن يكون صدقا وَيُمكن أَن يكون كذبا وَمَا هَذِه حَاله مَوْقُوف على مَا يُوجب الدَّلِيل من أمره فَإِن قَامَ الدَّلِيل على أَنه صدق قطع بِهِ وَإِن قَامَ على أَنه كذب قطع بِبُطْلَانِهِ وَكذب ناقله وَإِن عدم دَلِيل صِحَّته وَدَلِيل فَسَاده وَجب الْوَقْف فِي أمره وتجويز كَونه صدقا وَكَونه كذبا وَإِذا وَقع الْخَبَر على الْمُمكن كَونه من الله وَمن رَسُوله وَمِمَّنْ أخبر عَنهُ أَنه لَا يكذب فِي خَبره وَمن جمَاعَة أسندوا مَا أخبروا عَنهُ إِلَى مشاهدتهم ليثبت

Rujukan halaman ini: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، ص 436 (SanadKitab #6389, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.