Lewati ke konten

Kitab: Tamhidul Awa'il · Pengarang: الباقلاني

Baca halaman 515

  1. باب ذكر ما يوجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته

الْبيعَة فِي حَبل أسود يسحبه عمر فِي أَمْثَال هَذِه الرِّوَايَات

وَلَيْسَ يجب ترك الظَّاهِر الْمَعْلُوم من حَال عَليّ وَسَائِر الصَّحَابَة لأجل هَذِه الرِّوَايَة الْمَرْدُودَة

وَكَيف يكون ذَلِك صَحِيحا مَعَ مَا رُوِيَ عَنهُ من قَوْله بَايع أَخَاك فقد أَعْطَاك الرِّضَا من نَفسه وَمَعَ قَوْله الظَّاهِر بِالْكُوفَةِ وَالْبَصْرَة وَالشَّام وَالله مَا قتلت عُثْمَان وَلَا مالأت على قَتله وَقَوله اللَّهُمَّ الْعَن قتلة عُثْمَان فِي الْبر وَالْبَحْر وَقَوله لَو رضيت مني بَنو أُميَّة أَن أَحْلف لَهَا عِنْد الْحجر الْأسود أَنِّي مَا قتلت عُثْمَان لحلفت فِي أَمْثَال هَذِه الْأَخْبَار وَلَو كَانَ مَا رويتموه من احتجاجه على أهل الشورى بقوله من كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ صَحِيحا وَكَانَ يرى أَن هَذَا القَوْل من النَّبِي ﷺ نَص عَلَيْهِ لوَجَبَ أَن يكون عَالما بِأَن عُثْمَان بَاغ مُسْتَحقّ الْقَتْل وَلم يجز أَن يلعن قَتله إِذا كَانَ بَاغِيا مُسْتَحقّا للْقَتْل وَهَذَا مِمَّا لَا يُمكن أَن يعْتَقد فِي مثله مَعَ فَضله ونبله وَعلمه وقرابته وسابقته وثاقب رَأْيه فَبَان بذلك سُقُوط مَا تعلقوا بِهِ

وَإِن قَالُوا وَكَيف يكون عقد عبد الرَّحْمَن لعُثْمَان صَحِيحا وَقد عقد لَهُ على شَرط تَقْلِيده فِي الْأَحْكَام لأبي بكر وَعمر وَمَا رُوِيَ عَنهُ من أَنه قَالَ لعَلي نُبَايِع لَك ونعقد لَك هَذَا الْأَمر على أَن تحكم بِكِتَاب الله وَسنة نبيه وَسنة الشَّيْخَيْنِ من بعده وَأَن عليا قَالَ لَيْسَ مثلي من استظهر عَلَيْهِ وَلَكِن أجتهد رَأْيِي وَأَنه عرض ذَلِك على عُثْمَان فَرضِي بِالشّرطِ وَضَمنَهُ وَعقد لَهُ عَلَيْهِ وَقد اتفقنا على أَن التَّقْلِيد من الْعَالم لغيره حرَام فِي الدّين يُقَال لَهُم هَذَا الْخَبَر أَيْضا من أَخْبَار الْآحَاد وَلَيْسَ هُوَ مِمَّا يعلم صِحَّته ضَرُورَة وَلَا بِدَلِيل

فَإِن كَانَ التَّقْلِيد حَرَامًا فَإِن الصَّحَابَة قد كَانَت أعلم بذلك وَأتقى لله من أَن

Rujukan halaman ini: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، ص 515 (SanadKitab #6389, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.