﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾
٤٩٣٠ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قال: ﴿فلا إثم عليه﴾، يعني: في أكله حين اضْطُرَّ إليه (¬١). (ز)
٤٩٣١ - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (¬٢). (ز)
٤٩٣٢ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فلا إثم عليه﴾ في أكله (¬٣). (ز)
٤٩٣٣ - عن يحيى بن سلام: ﴿فلا إثم عليه﴾ يأكل حتى يشبع، ولا يَتَزَوَّد (¬٤). (ز)
﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)﴾
٤٩٣٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿إن الله غفور﴾ يعني: لِما أكل من الحرام، ﴿رحيم﴾ به؛ إذْ أحَلَّ له الحرام في الاضطِرار (¬٥). (٢/ ١٣٣)
٤٩٣٥ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿إن الله غفور﴾ لِما أكَل من الحرام في الاضطرار، ﴿رحيم﴾ إذ رَخَّص لهم في الاضطرار. مثلُها في الأنعام (¬٦). والمضطرُّ يأكل على قَدْر قُوتِه (¬٧). (ز)
٤٩٣٦ - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: ﴿إن الله غفور رحيم﴾ فيما أكل في اضطرار. وبَلَغَنا -والله أعلم-: أنّه لا يُزاد على ثلاثِ لُقَم (¬٨). (ز)
من أحكام الآية:
٤٩٣٧ - عن مسروق، قال: مَنِ اضْطُرَّ إلى الميتة والدم ولحم الخنزير، فتركه تَقَذُّرًا،