﴿فِي الْحَجِّ﴾
٦٥٤٧ - عن ابن عمر -من طريق نافع- قال: لا يُجْزِئُه صوم ثلاثة أيام وهو مُتَمَتِّع، إلا أن يُحْرِم (¬١). (٢/ ٣٦٢)
٦٥٤٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح-: يصوم المتمتع إن شاء يومًا من شوال، وإن شاء يومًا من ذي القعدة. =
٦٥٤٩ - قال: وقال طاووس =
٦٥٥٠ - وعطاء: لا يصوم الثلاثة إلا في العشر =
٦٥٥١ - وقال مجاهد بن جبر: لا بأس أن يصومهنَّ في أشهر الحج (¬٢). (٢/ ٣٦٣)