٧١٦٩ - عن علي بن أبي طالب -من طريق عطاء بن أبي رباح- في قوله: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾ قال: غُفِر له، ﴿ومن تأخر فلا إثم عليه﴾ قال: غُفِر له (¬١). (٢/ ٤٦٥)
٧١٧٠ - عن عبد الله بن عباس، في الآية، قال: مَن تعجَّل في يومين غُفِر له، ومَن تأخَّر إلى ثلاثة أيام غُفِر له (¬٢). (٢/ ٤٦٦)
٧١٧١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي عبد الله- ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾، قال: قد غُفِرَ له، إنّهم يتأوَّلونها على غير تأويلها، إنّ العمرة لَتُكَفِّر ما معها من الذنوب، فكيف بالحج؟! (¬٣). (٢/ ٤٦٨)
٧١٧٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في قوله: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾ قال: في تعجيله، ﴿ومن تأخر فلا إثم عليه﴾ قال: في تأخيره (¬٤). (٢/ ٤٦٤)
٧١٧٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبى طلحة- ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾ قال: فلا ذنب عليه، ﴿ومن تأخر فلا إثم عليه﴾ قال: فلا حرج عليه، ﴿لمن اتقى﴾ يقول: اتَّقى معاصيَ الله (¬٥). (٢/ ٤٦٤)
٧١٧٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي صالح- في قوله: ﴿لمن اتقى﴾، قال: لِمَن اتَّقى الصيدَ وهو محرم (¬٦). (٢/ ٤٦٤)
٧١٧٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي-: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾، ولا يحِلُّ له أن يقتل صيدًا حتى تخلو أيامُّ التشريق (¬٧). (ز)