قال: لم تُفْرَضْ فيه فريضةٌ معلومة [٧٩٩]. ثم قال: ﴿خذ العفو وأمر بالعرف﴾ [الأعراف: ١٩٩]، ثُمَّ نزَلَت الفرائضُ بعد ذلك مُسَمّاة (¬١). (٢/ ٥٤٩)
٧٧٢٨ - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿قل العفو﴾، قال: هذا نَسَخَتْهُ الزَّكاة (¬٢). (٢/ ٥٤٩)
٧٧٢٩ - قال محمد بن السائب الكلبي: كان الرجلُ بعد نزول هذه الآية إذا كان له مالٌ من ذهب أو فضة أو زَرْعٍ أو ضَرْعٍ نظر إلى ما يكفيه وعياله نفقة سنة أمْسَكَه، وتَصَدَّق بسائِره، وإن كان مِمَّن يعمل بيده أمْسَك ما يكفيه وعيالَه يومه ذلك، وتصدّق بالباقي، حتى نزلت آيةُ الزكاة المفروضة، فنَسَخَتْ هذه الآية وكُلَّ صدقة أُمِرُوا بها قبل نزول الزكاة (¬٣) [٨٠٠]. (ز)