٨٢٠١ - وعن علي بن أبي طلحة -من طريق معاوية بن صالح- قالا: مَن قال: واللهِ، لقد فعلتُ كذا وكذا. وهو يَظُنَّ أن قد فعله، ثم تَبَيَّن له أنّه لم يفعله، فهذا لغو اليمين، وليس عليه فيه كفارة (¬١). (ز)
٨٢٠٢ - عن عكرمة مولى ابن عباس =
٨٢٠٣ - وطاووس =
٨٢٠٤ - وأبي مالك =
٨٢٠٥ - وعطاء الخراساني =
٨٢٠٦ - وبكر بن عبد الله =
٨٢٠٧ - وحبيب بن أبي ثابت =
٨٢٠٨ - وربيعة [الرأي] =
٨٢٠٩ - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (¬٢). (ز)
٨٢١٠ - عن زيد بن أسلم -من طريق محمد بن عجلان- في قول الله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: هو كقول الرجل: أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا، أخرجني الله من مالي إن لم آتِك غدًا. فهو هذا، ولا يترك الله له مالًا ولا ولدًا. يقول: لو يؤاخذكم الله بهذا لم يترك لكم شيئًا (¬٣). (ز)
٨٢١١ - عن زيد بن أسلم -من طريق يحيى بن أيوب- أنّه كان يقول في قوله: ﴿ولَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾، مثل قول الرجل: هو كافر، وهو مشرك. قال: لا يؤاخذه حتى يكون ذلك من قلبه (¬٤). (ز)
٨٢١٢ - عن ابن أبي نَجِيح -من طريق عيسى- في قول الله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: مَن حلف بالله ولا يعلم إلا أنّه صادق فيما حلف (¬٥). (ز)
٨٢١٣ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ﴾، وهو الرجل يحلف على أمرٍ يرى أنَّه فيه صادق وهو مُخْطِئ، فلا يؤاخذه الله بها، ولا كفارة عليه فيها،