٨٢٧٦ - عن الحسن البصري، في الرجل يقولُ لامرأتِه: واللهِ، لا أطَؤُك الليلةَ. فترَكها من أجل ذلك. قال: إن ترَكها حتى تَمْضِيَ أربعةُ أشهر فهو إيلاء (¬١). (٢/ ٦٣٤)
٨٢٧٧ - عن الحسن البصري -من طريق القَعْقاع- أنّه سُئِل عن رجل قال لامرأته: واللهِ، لا أقربُكِ حتى تفطمي ولدكِ. قال: والله، ما هذا بإيلاء (¬٢). وفي لفظٍ: ما أرى هذا بغضب، وإنّما الإيلاء في الغضب (¬٣). (٢/ ٦٣٣)
٨٢٧٨ - وقال محمد بن سيرين -من طريق القَعْقاع-: ما أدري ما هذا الذي يُحَدِّثون؟! إنّما قال الله: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ إلى ﴿فإن الله سميع عليم﴾، إذا مضت أربعةُ أشهر فلْيَخْطُبْها إن رَغِب فيها (¬٤). (ز)
٨٢٧٩ - عن الحكم [بن عُتَيْبة]-من طريق شعبة- أنّه سُئِل عن رجل قال لامرأته: واللهِ، لَأُغيظَنَّكِ. فتركها أربعةَ أشهر، قال: هو إيلاء (¬٥) [٨٤٠]. (ز)
٨٢٨٠ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- قال: إذا حلف من أجل الرَّضاع فليس بإيلاء (¬٦). (ز)
٨٢٨١ - عن عطاء بن أبي رباح، قال: لو آلى منها شهرًا كان إيلاءً (¬٧). (٢/ ٦٣٤)
٨٢٨٢ - عن يونس، قال: سألتُ ابن شهاب [الزُّهري] عن الرجل يقول: واللهِ، لا