Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu At-Tafsiril Ma'tsur · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 129

  1. سورة البقرة
  2. فإن فاءوا
  3. تفسير الآية

٨٢٩١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: إن فاء كفَّر، وإن لم يَفْعَلْ فهي واحدة، وهي أحقُّ بنفسِها (¬١). (٢/ ٦٣٧)

٨٢٩٢ - عن عبد الله بن عباس -من طرقٍ- قال: الفَيْءُ: الجماع (¬٢). (٢/ ٦٣٥)

٨٢٩٣ - عن مسروق -من طريق الشعبي-: الفيءُ: الجماع (¬٣). (٢/ ٦٣٥)

٨٢٩٤ - عن أبي الشَّعْثاء، أنّه سأل علقمةَ عن الرجل يُؤلِي مِن امرأتِه، فيكونُ بها نِفاسٌ أو شيءٌ؛ فلا يَستَطِيعُ أن يَطَأَها. قال: إذا فاء بقلبِه ولسانِه، ورَضِيا بذلك؛ فهو فيءٌ (¬٤). (٢/ ٦٣٤)

٨٢٩٥ - عن علقمة: أنّ الفَيْء: الإشهادُ (¬٥). (ز)

٨٢٩٦ - عن الحَكَم، قال: انطلقتُ أنا وإبراهيم إلى أبي الشَّعْثاء، فحدَّث: أنّ رجلًا من بني سعد بن هَمّامٍ آلى من امرأته، فنُفِست، فلم يستطع أن يقرَبها، فسأل الأسود -أو بعض أصحاب عبد الله-، فقال: إذا أشهد فهي امرأته (¬٦). (ز)

٨٢٩٧ - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق مُغِيرة- في النُّفَساء يُولي منها زوجُها، قال: هذه في مُحارِب (¬٧)، سُئِل عنها أصحابُ عبد الله، فقالوا: إذا لم يستطع كفَّر عن يمينه، وأَشْهَد على الفَيْء (¬٨). (ز)

٨٢٩٨ - عن الحكم [بن عُتَيْبة]، قال: تذاكرنا أنا والنخعيُّ ذلك =

٨٢٩٩ - فقال [إبراهيم] النَّخَعِيّ: إذا كان له عُذْرٌ فأَشْهَدَ فقد فاء. وقلتُ أنا: لا عذر له حتى يَغْشى. =

٨٣٠٠ - فانطلقنا إلى أبي وائل [شقيق بن سلمة]، فقال: إنِّي أرجو إذا كان له عذرٌ

Rujukan halaman ini: موسوعة التفسير المأثور، ج 4، ص 129 (SanadKitab #639, hlm. urut 2107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.