Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu At-Tafsiril Ma'tsur · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 137

  1. سورة البقرة
  2. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
  3. تفسير الآية، وأحكامها

٨٣٤٥ - عن عليٍّ، في الإيلاء، قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فقد بانَت منه بتطليقة، ولا يَخْطُبُها هو ولا غيرُه إلا مِن بعد انقضاء العِدَّة (¬١). (٢/ ٦٤٠)

٨٣٤٦ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: إذا آلى الرجلُ مِن امرأتِه، فمضَت أربعةُ أشهر؛ فهي تطليقةٌ بائنةٌ، وتَعْتَدُّ بعد ذلك ثلاثةَ قُرُوء، ويَخْطُبُها زوجُها في عِدَّتها، ولا يَخْطُبُها غيرُه، فإذا انقَضَت عِدَّتُها خطَبَها زوجُها وغيرُه (¬٢). (٢/ ٦٤٠)

٨٣٤٧ - عن قتادة، أنّ أبا ذرٍّ =

٨٣٤٨ - وعائشةَ قالا: يُوقَفُ المُؤْلِي بعد انقضاء المدة؛ فإمّا أن يَفِئَ، وإمّا أن يُطَلِّقَ (¬٣). (٢/ ٦٣٨)

٨٣٤٩ - عن عائشة -من طريق القاسم-: أنّها كانت إذا ذُكِر لها الرجلُ يَحْلِفُ ألّا يَأتيَ امرأتَه فيَدَعَها خمسةَ أشهر، لا تَرى ذلك شيئًا حتى يُوقَفَ، وتقول: كيف قال الله؟ إمساكٌ بمعروف، أو تسريحٌ بإحسان (¬٤). (٢/ ٦٣٨)

٨٣٥٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: عزيمةُ الطلاقِ انقضاءُ الأربعة الأشهر (¬٥). (٢/ ٦٣٩)

٨٣٥١ - عن عبد الله بن مسعود =

٨٣٥٢ - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (¬٦). (ز)

Rujukan halaman ini: موسوعة التفسير المأثور، ج 4، ص 137 (SanadKitab #639, hlm. urut 2115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.