لا يجمع رأسي ورأسَكِ شيءٌ أبدًا، ويحلف أن لا يقربها أبدًا: فإن مضت أربعةُ أشهر، ولم يَفِئْ؛ كانت تطليقة بائنة، وهو خاطب. =
٨٣٦٢ - قول علي =
٨٣٦٣ - وابن مسعود =
٨٣٦٤ - وابن عباس =
٨٣٦٥ - والحسن (¬١). (ز)
٨٣٦٦ - عن السُّدِّيِّ: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا﴾ الآية، قال: كان عليٌّ =
٨٣٦٧ - وابنُ عباس يقولان: إذا آلى الرُّجُلُ من امرأته، فمضت الأربعة الأشهر؛ فإنّه يُوقَف، فيُقال له: أمسكتَ أو طلَّقت؟ فإن أمْسَك فهي امرأته، وإن طَلَّق فهي طالِق (¬٢). (ز)
٨٣٦٨ - عن سهل بن سعد، أنّه قال: يُوقَف المُولِي (¬٣). (ز)
٨٣٦٩ - عن سُهَيْل بن أبي صالح، عن أبيه، قال: سألتُ اثنَي عشر رجلًا من أصحاب النبي ﷺ عن الرجل يُؤْلِي مِن امرأته. فكلُّهم يقول: ليس عليه شيءٌ حتى تَمْضِيَ الأربعةُ الأشهر، فيُوقَفُ، فإن فاء وإلا طلَّق (¬٤). (٢/ ٦٣٩)
٨٣٧٠ - عن ثابت بن عُبيدة مولى زيد بن ثابت، عن اثنَي عشر رجلًا من أصحاب النبي ﷺ: الإيلاءُ لا يكونُ طلاقًا حتى يُوقَفَ (¬٥). (٢/ ٦٣٩)
٨٣٧١ - عن مسروق: أنّه إذا انقضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة (¬٦). (ز)
٨٣٧٢ - عن سليمان بن يسار: أنّ مروان وقفه بعد ستة أشهر (¬٧). (ز)
٨٣٧٣ - عن الشعبي، عن شُرَيْحٍ [القاضي]: أنّه أتاه رجل، فقال: إنِّي آلَيْتُ من امرأتي، فمضت أربعة أشهر قبل أن أفيء؟ فقال شريح: ﴿وإن عزموا الطلاقَ فإن الله سميع عليم﴾. لم يَزِدْهُ عليها. =