Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu At-Tafsiril Ma'tsur · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 141

  1. سورة البقرة
  2. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
  3. تفسير الآية، وأحكامها

٨٣٨٤ - وقال محمد ابن شهاب الزُّهْرِيُّ -من طريق مَعْمَر-: هي واحدة، وهو أمْلَكُ بِرَجْعَتِها (¬١). (ز)

٨٣٨٥ - عن سعيد بن جبير =

٨٣٨٦ - وعكرمة مولى ابن عباس: أنّه إذا انقضت أربعة أشهر فهي تطليقة (¬٢). (ز)

٨٣٨٧ - عن إبراهيم [النَّخَعِيّ]-من طريق الأَعْمَش- قال: يُوقَفُ المُولِي عند انقضاء الأربعة، فإن فاء جعلها امرأته، وإن لم يفئ جعلها تطليقةً بائنة (¬٣). (ز)

٨٣٨٨ - عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن =

٨٣٨٩ - وسالم بن عبد الله -من طريق أيوب- أنّهُما سُئِلا، فقالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة (¬٤). (ز)

٨٣٩٠ - عن عروة بن الزبير =

٨٣٩١ - وعامر الشعبي =

٨٣٩٢ - وأبي مِجْلَز، أنّهم قالوا: يُوقَف المُولِي (¬٥). (ز)

٨٣٩٣ - عن عمر بن عبد العزيز -من طريق داود- في الإيلاء، قال: يُوقَف عند الأربعة الأشهر حتى يفيء، أو يُطَلِّق (¬٦). (ز)

٨٣٩٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾، قال: إذا مضى أربعةُ أشهر أُخِذ، فيُوقَف حتى يراجع أهله، أو يطلِّق (¬٧). (ز)

٨٣٩٥ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿للذين يؤلون﴾ الآية: هو الذي يحلف أن لا يَقْرَب امرأته، فإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ ولم يطلِّق بانَتْ منه بالإيلاء، فإن رَجَعَتْ إليه فمهرٌ جديد، ونكاح ببيِّنة، ورضًا من الوَلِيِّ (¬٨). (ز)

٨٣٩٦ - عن داود بن الحُصَيْن، قال: سمعتُ القاسم بن محمد يقول: يُوقَف إذا

Rujukan halaman ini: موسوعة التفسير المأثور، ج 4، ص 141 (SanadKitab #639, hlm. urut 2119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.