٨٤٦٢ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾، قال: ثلاث حِيَض (¬١). (ز)
٨٤٦٣ - عن سليمان بن يَسار -من طريق يحيى بن سعيد- أنّه قال: إذا حاضت الحيضةَ الثالثةَ فلا رجعة، ولا ميراث (¬٢). (ز)
٨٤٦٤ - عن يحيى بن سعيد، يقول: سمعتُ سالم بن عبد الله يقول مثلَ قول زيد بن ثابت (¬٣). (ز)
٨٤٦٥ - وعنه أيضًا، قال: بَلَغَنِي عن أبان بن عثمان: أنّه كان يقول ذلك (¬٤). (ز)
٨٤٦٦ - عن القاسم بن محمد =
٨٤٦٧ - وعروة بن الزبير =
٨٤٦٨ - وعطاء بن أبي رباح، نحو ذلك (¬٥). (ز)
٨٤٦٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾، قال: حِيَض (¬٦). (٢/ ٦٥٠)
٨٤٧٠ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق مَعْمَر، عمَّن سَمِع عكرمة- قال: الأقْراءُ: الحِيَضُ، ليس بالطُّهْر؛ قال الله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق: ١]. ولم يَقُل: لقُروئِهنَّ (¬٧). (٢/ ٦٥٣)
٨٤٧١ - عن الحسن البصري، قال: تَعْتَدُّ بالحِيَض، وإن كانت لا تحيض في السَّنَةِ إلا مَرَّة (¬٨). (٢/ ٦٥٢)
٨٤٧٢ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق هَمّام بن يحيى- ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾، قال: جعل عِدَّة المطلقات ثلاث حِيَض (¬٩). (٢/ ٦٥٠)