٨٤٩٨ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- ﴿ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ﴾، قال: الحَمْلُ والحيض، لا يَحِلُّ لها إن كانت حاملًا أن تكتم حملها، ولا يَحِلُّ لها إن كانت حائضًا أن تكتم حيضها (¬٢). (ز)
٨٤٩٩ - عن عبد الله بن عباس =
٨٥٠٠ - وعامر الشعبي =
٨٥٠١ - والحكم بن عتيبة، نحو ذلك (¬٣). (ز)
٨٥٠٢ - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- في الآية، قال: أكبرُ ذلك الحيض. وفي لفظ: أكثرُ ما عُنِي به الحيض (¬٤). (٢/ ٦٥٦)