Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu At-Tafsiril Ma'tsur · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 198

  1. سورة البقرة
  2. فلا جناح عليهما فيما افتدت به
  3. من أحكام الآية

يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (¬١). (٢/ ٦٨٢)

٨٧٠٠ - عن سعيد بن المسيب -من طريق عبد الكريم الجزري- قال: ما أُحِبُّ أن يأخذ منها كلَّ ما أعطاها، حتى يدع لها منه ما يُعَيِّشُها (¬٢). (ز)

٨٧٠١ - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق مغيرة- قال في الخُلْع: خُذ ما دون عِقاص شعرها، وإن كانت المرأة لَتَفْتَدِي ببعض مالِها (¬٣). (ز)

٨٧٠٢ - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: إن شاء أخذ منها أكثر مِمّا أعطاها (¬٤). (ز)

٨٧٠٣ - عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق أشْعَث- قال: كان يكره أن يأخذ الرجل من المُخْتَلِعَة فوق ما أعطاها، وكان يرى أن يأخذ دون ذلك (¬٥). (ز)

٨٧٠٤ - عن طاووس -من طريق ابنه- أنّه كان يقول في المُفْتَدِيَة: لا يَحِلُّ له أن يأخذ منها أكثرَ مِمّا أعطاها (¬٦). (ز)

٨٧٠٥ - عن الحكم بن عُتَيْبَة -من طريق شُعبة- أنّه قال في المُخْتَلِعَة: أحَبُّ إلَيَّ أن لا يَزْداد (¬٧). (ز)

٨٧٠٦ - عن الأوزاعيِّ، قال: سمعت عمرو بن شعيب =

٨٧٠٧ - وعطاء بن أبي رباح =

٨٧٠٨ - والزهري، يقولون في النّاشِز: لا يأخذ منها إلا ما ساق إليها (¬٨). (ز)

٨٧٠٩ - عن ميمون بن مهران-من طريق جعفر بن بُرْقان- قال: مَن خَلَع امرأتَه، وأخذ منها أكثر مما أعطاها؛ فلم يُسَرِّح بإحسان (¬٩) [٨٧٠]. (ز)

Rujukan halaman ini: موسوعة التفسير المأثور، ج 4، ص 198 (SanadKitab #639, hlm. urut 2176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.