يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (¬١). (٢/ ٦٨٢)
٨٧٠٠ - عن سعيد بن المسيب -من طريق عبد الكريم الجزري- قال: ما أُحِبُّ أن يأخذ منها كلَّ ما أعطاها، حتى يدع لها منه ما يُعَيِّشُها (¬٢). (ز)
٨٧٠١ - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق مغيرة- قال في الخُلْع: خُذ ما دون عِقاص شعرها، وإن كانت المرأة لَتَفْتَدِي ببعض مالِها (¬٣). (ز)
٨٧٠٢ - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: إن شاء أخذ منها أكثر مِمّا أعطاها (¬٤). (ز)
٨٧٠٣ - عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق أشْعَث- قال: كان يكره أن يأخذ الرجل من المُخْتَلِعَة فوق ما أعطاها، وكان يرى أن يأخذ دون ذلك (¬٥). (ز)
٨٧٠٤ - عن طاووس -من طريق ابنه- أنّه كان يقول في المُفْتَدِيَة: لا يَحِلُّ له أن يأخذ منها أكثرَ مِمّا أعطاها (¬٦). (ز)
٨٧٠٥ - عن الحكم بن عُتَيْبَة -من طريق شُعبة- أنّه قال في المُخْتَلِعَة: أحَبُّ إلَيَّ أن لا يَزْداد (¬٧). (ز)
٨٧٠٦ - عن الأوزاعيِّ، قال: سمعت عمرو بن شعيب =
٨٧٠٧ - وعطاء بن أبي رباح =
٨٧٠٨ - والزهري، يقولون في النّاشِز: لا يأخذ منها إلا ما ساق إليها (¬٨). (ز)
٨٧٠٩ - عن ميمون بن مهران-من طريق جعفر بن بُرْقان- قال: مَن خَلَع امرأتَه، وأخذ منها أكثر مما أعطاها؛ فلم يُسَرِّح بإحسان (¬٩) [٨٧٠]. (ز)