٨٧٥٩ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلت لعطاء: أرأيتَ إن بتَّها زوجَها، فتزوجها عبدٌ له، فأصابها، أيَحِلُّ ذلك لزوجها؟ قال: نعم. قلتُ: نكاح العبدِ الحُرَّة إحصانٌ هو لها؟ قال: لا. قلت: فلِمَ؟ قال: إنّ الرجم ليس كغيره، قال الله تعالى: ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾. فهو نكاح، وليس نكاحُ العبد بإحصان (¬١). (ز)
٨٧٦٠ - عن مقاتل بن حَيّان، قال: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾، فيُجامِعَها، ﴿فإن طلقها﴾ بعدَ ما جامَعَها ﴿فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾ (¬٢) [٨٧٤]. (٢/ ٦٩٠)
أحكام متعلقة بالآية:
٨٧٦١ - عن أُمِّ سَلَمَة: أنّ غلامًا لها طلَّق امرأةً حُرَّة تطليقتين، فاسْتَفْتَتْ أُمُّ سلمةَ النبيَّ ﷺ، فقال: «حَرُمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره» (¬٣). (٢/ ٦٨٨)