وقال رسول الله ﷺ: «مَن طلَّق، أو أعْتَق، أو نكَح أو أنكَح، جادًّا أو لاعِبًا؛ فقد جازَ عليه» (¬١). (٢/ ٧٠١)
٨٨٣٢ - عن قتادة بن دعامة =
٨٨٣٣ - وعطاء الخراساني =
٨٨٣٤ - ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (¬٢). (ز)
٨٨٣٥ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوا﴾، قال: كان الرجل يُطَلِّق امرأته، فيقول: إنما طَلَّقْتُ لاعِبًا. فنُهوا عن ذلك، فقال -تعالى ذِكْرُه-: ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوا﴾ (¬٣). (ز)
٨٨٣٦ - وقال محمد بن السائب الكلبي: ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوا﴾، يعني: قوله: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (¬٤). (ز)
٨٨٣٧ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾، يعني: استهزاءً فيما أمر الله ﷿ في كتابه من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا تتخذوها لَعِبًا (¬٥). (ز)
آثار متعلقة بالآية:
٨٨٣٨ - عن أبي موسى: أنّ رسول الله ﷺ غَضِب على الأشْعَرِيِّين، فأتاه أبو موسى، فقال: يا رسول الله، غضبتَ على الأشعريين! فقال: «يقول أحدكم: قد طلقتُ، قد راجعتُ. ليس هذا طلاق المسلمين، طلِّقوا المرأةَ في قُبُلِ عِدَّتِها» (¬٦). (ز)
٨٨٣٩ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النكاح، والطلاق، والرَّجْعَة» (¬٧). (٢/ ٧٠٢)