طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك» (¬١). (٣/ ٩)
٨٩١٥ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبد الرحمن - قال: ما كان مِن رَضاع بعد سنتين أو في الحولين بعد الفِطام فلا رَضاع (¬٢). (ز)
٨٩١٦ - عن إبراهيم: أنّه كان يُحَدِّث عن عبد الله أنّه قال: لا رضاع بعد فِصال [٨٨٣]، أو بعد حولين (¬٣). (ز)
٨٩١٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: ليس يُحَرِّم مِن الرضاع بعد التمام، إنّما يُحَرِّم ما أنبتَ اللحمَ، وأنشأ العظمَ (¬٤). (ز)
٨٩١٨ - عن عمرو بن دينار، أنّ ابن عباس قال: لا رَضاع بعد فِصال السنتين (¬٥). (ز)
٨٩١٩ - عن عَلْقَمَة -من طريق إبراهيم- أنّه رأى امرأةً تُرضِع بعد حولين، فقال: لا تُرْضِعيه (¬٦). (ز)
٨٩٢٠ - عن الشيبانيِّ، قال: سمعتُ الشعبيَّ يقول: ما كان من وجُورٍ (¬٧) أوسَعُوطٍ (¬٨) أو رَضاع في الحولين فإنّه يُحَرِّم، وما كان بعد الحولين لم يُحَرِّم شيئًا (¬٩). (ز)