﴿وَعَلَى الْوَارِثِ﴾
٨٩٥٥ - عن سعيد بن المسيب: أنّ عمر بن الخطاب حبس بني عمٍّ على مَنفُوسٍ (¬١) كَلالَةً بالنفقة عليه، مثل العاقِلَةِ (¬٢). (٣/ ١٢)
٨٩٥٦ - عن الزُّهْرِيِّ: أنّ عمر بن الخطاب? أغْرَمَ ثلاثةً -كلُّهم يَرِثُ الصَّبِيَّ- أجرَ رَضاعه (¬٣). (ز)
٨٩٥٧ - عن عبد الله بن مُغَفَّل، قال: رَضاعُ الصبيِّ مِن نصيبه (¬٤). (٣/ ١٢)
٨٩٥٨ - عن قَبِيصَة بن ذُؤَيْب -من طريق جعفر بن ربيعة- ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، قال: هو الصبيُّ (¬٥). (٣/ ١٢)
٨٩٥٩ - عن بشير بن النَّضْر المُزَنِيِّ -وكان قاضيًا قبل ابن حُجَيْرَةَ في زمان عبد العزيز- كان يقول: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، قال: الوارِثُ هو الصبيُّ (¬٦). (ز)
٨٩٦٠ - عن ابن سيرين: أنّ امرأة جاءت تُخاصِمُ في نفقة ولدِها وارثَ ولدِها إلى عبد الله بن عُتْبةَ بن مسعود، فقضى بالنَّفقة من مال الصبي، وقال لوارثه: ألا ترى ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾؟! ولو لم يكن له مال لقَضَيْتُ بالنفقة عليك (¬٧). (٣/ ١١)
٨٩٦١ - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ، قال: يُجْبَر الرجلُ إذا كان مُوسِرًا على نفقة أخيه إذا كان مُعْسِرًا (¬٨). (٣/ ١١)
٨٩٦٢ - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق مُغِيرَة- في قوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾،