Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu At-Tafsiril Ma'tsur · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 243

  1. سورة البقرة
  2. وعلى الوارث

﴿وَعَلَى الْوَارِثِ﴾

٨٩٥٥ - عن سعيد بن المسيب: أنّ عمر بن الخطاب حبس بني عمٍّ على مَنفُوسٍ (¬١) كَلالَةً بالنفقة عليه، مثل العاقِلَةِ (¬٢). (٣/ ١٢)

٨٩٥٦ - عن الزُّهْرِيِّ: أنّ عمر بن الخطاب? أغْرَمَ ثلاثةً -كلُّهم يَرِثُ الصَّبِيَّ- أجرَ رَضاعه (¬٣). (ز)

٨٩٥٧ - عن عبد الله بن مُغَفَّل، قال: رَضاعُ الصبيِّ مِن نصيبه (¬٤). (٣/ ١٢)

٨٩٥٨ - عن قَبِيصَة بن ذُؤَيْب -من طريق جعفر بن ربيعة- ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، قال: هو الصبيُّ (¬٥). (٣/ ١٢)

٨٩٥٩ - عن بشير بن النَّضْر المُزَنِيِّ -وكان قاضيًا قبل ابن حُجَيْرَةَ في زمان عبد العزيز- كان يقول: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، قال: الوارِثُ هو الصبيُّ (¬٦). (ز)

٨٩٦٠ - عن ابن سيرين: أنّ امرأة جاءت تُخاصِمُ في نفقة ولدِها وارثَ ولدِها إلى عبد الله بن عُتْبةَ بن مسعود، فقضى بالنَّفقة من مال الصبي، وقال لوارثه: ألا ترى ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾؟! ولو لم يكن له مال لقَضَيْتُ بالنفقة عليك (¬٧). (٣/ ١١)

٨٩٦١ - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ، قال: يُجْبَر الرجلُ إذا كان مُوسِرًا على نفقة أخيه إذا كان مُعْسِرًا (¬٨). (٣/ ١١)

٨٩٦٢ - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق مُغِيرَة- في قوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾،

Rujukan halaman ini: موسوعة التفسير المأثور، ج 4، ص 243 (SanadKitab #639, hlm. urut 2221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.