٩٠٣٢ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور﴾ قال: قبل السنتين؛ ﴿فلا جناح عليهما﴾ (¬٢) [٨٨٩]. (ز)
٩٠٣٣ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم﴾، يعني: لا حرج على الإنسان أن يسترضع لولده ظِئْرًا، ويُسَلِّمَ لها أجرها، ولا كسوة لها ولا رزق (¬٣). (٣/ ٦)
٩٠٣٤ - عن الحسن البصري =
٩٠٣٥ - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (¬٤). (ز)