٩١٩٩ - عن الحسن البصري =
٩٢٠٠ - ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (¬١). (ز)
٩٢٠١ - عن أبي مالك [غزوان الغفاري]-من طريق السُّدِّيِّ- ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾، قال: لا تُواعِدْها في عِدَّتِها؛ أنِّي أتزوجُكِ حين تنقضي عِدَّتُكِ (¬٢). (ز)
٩٢٠٢ - عن زيد بن أسلم، نحو ذلك (¬٣). (ز)
٩٢٠٣ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قوله: ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾، قال: لا يتزوجُها حتى يخلو أجلُها (¬٤). (ز)
٩٢٠٤ - عن عامر الشعبي -من طريق يونس ابن أبي إسحاق- في قوله: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾، قال: مخافةَ أن تتزوَّج المرأةُ قبل انقضاء العِدَّة (¬٥). (ز)
٩٢٠٥ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾، قال: حتى تنقضيَ العِدَّةُ (¬٦). (ز)
٩٢٠٦ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، مثله (¬٧). (ز)
٩٢٠٧ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ =
٩٢٠٨ - وعطاء الخراساني، نحو ذلك (¬٨). (ز)
٩٢٠٩ - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قوله: ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾، قال: حتى تنقضي أربعةُ أشهر وعشرٌ (¬٩). (ز)
٩٢١٠ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ﴾ يعني: ولا تُحَقِّقوا