٩٣٠٨ - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال: إن شاءت عَفَتْ عن صَداقها. يعني: في قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾ (¬١). (ز)
٩٣٠٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: تترك المرأةُ شطر صداقها، وهو الذي لها كله (¬٢). (ز)
٩٣١٠ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: المرأةُ تتركُ الذي لها (¬٣). (ز)
٩٣١١ - عن جابر بن زيد =
٩٣١٢ - وعامر الشعبي =
٩٣١٣ - والحسن البصري =
٩٣١٤ - ومحمد بن سيرين =
٩٣١٥ - وقتادة بن دِعامة =
٩٣١٦ - وعطاء الخراساني =
٩٣١٧ - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (¬٤). (ز)
٩٣١٨ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- أنّه قال: إذا طلَّقها قبل أن يَمَسَّها، وقد فَرَضَ لها؛ فنصفُ الفريضة لها عليه، إلا أن تعفوَ عنه فتتركَه (¬٥). (ز)
٩٣١٩ - عن أبي صالح [باذام]-من طريق السدي- ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: الثَّيِّبُ تدعُ صَداقها (¬٦). (ز)
٩٣٢٠ - عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ، قال: ﴿إلا أن يعفون﴾، يعني: الرجال (¬٧). (ز)