عن الصَّداق كله فسلمه إليها كله، أو عفت هي عن النصف الذي سُمِّي لها، وإن تَشاحّا كلاهما أخذت نصفَ صداقها، قال: ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾ (¬١). (ز)
٩٣٤٦ - عن شُرَيْح [القاضي]-من طريق الشعبي- أنّه كان يقول: ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾ هو الوليُّ. ثم ترك ذلك، فقال: هو الزوج (¬٢). (ز)
٩٣٤٧ - عن شُرَيْح [القاضي]-من طريق إبراهيم-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (¬٣). (٣/ ٣٠)
٩٣٤٨ - عن ابن المُسَيِّب، قال: عفوُ الزوجِ إتمامُ الصَّداق، وعفوُها أن تضع شَطْرَها (¬٤). (٣/ ٣١)
٩٣٤٩ - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة-: الذي بيده عُقْدَةُ النكاح: الزوجُ، إن شاءت أن تعفو هي فلا تأخذ مِن صداقها شيئًا، وإن شاء فهو بينهما نصفين (¬٥). (٣/ ٣٠)
٩٣٥٠ - عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الله ابن أبي مُلَيْكَة-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (¬٦). (٣/ ٣٠)
٩٣٥١ - عن صالح بن كَيْسان: أنّ نافع بن جبير تزوج امرأةً، فطلَّقها قبل أن يَبْنِيَ بها، فأكمل لها الصَّداق، وتأول ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾ يعني: الزوج (¬٧). (ز)
٩٣٥٢ - عن إبراهيم [النَّخَعِيِّ] =
٩٣٥٣ - وعامر الشعبي -من طريق مغيرة- قالا: هو الوليُّ (¬٨). (ز)