٩٣٦٦ - والحسن البصري -من طريق مَعْمَر- قالوا: الذي بيده عقدة النكاح: الوليُّ (¬١). (ز)
٩٣٦٧ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- أنّه قال: ﴿إلا أن يعفون﴾: أن تعفو المرأةُ عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه، فإن هي شحَّت إلا أن تأخذه فلها، ولوليها الذي أنكحها الرجلَ -عمٌّ أو أخٌ أو أبٌ- أن يعفو عن النصف، فإنّه إن شاء فَعَلَ وإن كَرِهت المرأةُ (¬٢) [٩١٠]. (ز)
٩٣٦٨ - عن عكرمة مولى ابن عباس: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (¬٣). (ز)
٩٣٦٩ - عن أبي مِجْلَز: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (¬٤). (ز)
٩٣٧٠ - عن الحسن البصري -من طريق هشام، وأبي رجاء-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الولي (¬٥). (٣/ ٣٠)
٩٣٧١ - عن محمد بن سيرين -من طريق عبد الله بن عون-: أنّ الزوج إن شاء أعطاها الصَّداق (¬٦) [٩١١]. (ز)