Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu At-Tafsiril Ma'tsur · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 307

  1. سورة البقرة
  2. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح

٩٣٦٥ - وعكرمة مولى ابن عباس =

٩٣٦٦ - والحسن البصري -من طريق مَعْمَر- قالوا: الذي بيده عقدة النكاح: الوليُّ (¬١). (ز)

٩٣٦٧ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- أنّه قال: ﴿إلا أن يعفون﴾: أن تعفو المرأةُ عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه، فإن هي شحَّت إلا أن تأخذه فلها، ولوليها الذي أنكحها الرجلَ -عمٌّ أو أخٌ أو أبٌ- أن يعفو عن النصف، فإنّه إن شاء فَعَلَ وإن كَرِهت المرأةُ (¬٢) [٩١٠]. (ز)

٩٣٦٨ - عن عكرمة مولى ابن عباس: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (¬٣). (ز)

٩٣٦٩ - عن أبي مِجْلَز: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (¬٤). (ز)

٩٣٧٠ - عن الحسن البصري -من طريق هشام، وأبي رجاء-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الولي (¬٥). (٣/ ٣٠)

٩٣٧١ - عن محمد بن سيرين -من طريق عبد الله بن عون-: أنّ الزوج إن شاء أعطاها الصَّداق (¬٦) [٩١١]. (ز)

Rujukan halaman ini: موسوعة التفسير المأثور، ج 4، ص 307 (SanadKitab #639, hlm. urut 2285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.