٩٥٨٢ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق السُّدِّيِّ، عن مُرَّة- قال: كُنّا نقوم في الصلاة فنتكلم، ويسألُ الرجلُ صاحبَه، ويخبرُه، ويرُدُّون عليه إذا سلَّم، حتى أتيت أنا، فسلَّمْتُ، فلم يَرُدُّوا عليَّ السلام، فاشتدَّ ذلك عَلَيَّ، فلما قضى النبي ﷺ صلاته قال: «إنّه لم يمنعني أن أرُدَّ عليك السلام إلا أنّا أُمِرْنا أن نقوم قانتين؛ لا نتكلم في الصلاة». والقنوت: السكوت (¬١). (٣/ ٩٥)
٩٥٨٣ - عن زيد بن أرقم -من طريق أبي عمرو الشَّيْبانِيِّ- قال: كُنّا نتكلَّمُ على عهد رسول الله ﷺ في الصلاة، يُكَلِّمُ الرجلُ مِنّا صاحبَه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: ﴿وقوموا لله قانتين﴾. فأُمِرْنا بالسكوت، ونُهِينا عن الكلام (¬٢) [٩٢٢]. (٣/ ٩٤)
٩٥٨٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة، والعوفي- في