١١٣١٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- ﴿إلى أجل مسمى﴾، قال: إلى أجل معلوم (¬١). (ز)
﴿فَاكْتُبُوهُ﴾
نسخ الآية، وأحكامها:
١١٣١٦ - عن أبي سعيد الخدري -من طريق عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه- أنّه قرأ هذه الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين﴾ حتى إذا بلغ ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾، قال: هذه نَسَخَتْ ما قبلها (¬٢). (٣/ ٤١٠)
١١٣١٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة - ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾: فأمَر بالشهادة عند المداينة، لكيلا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان، فمن لم يشهد على ذلك فقد عصى (¬٣). (ز)
١١٣١٨ - عن أبي بردة بن أبي موسى -من طريق الشعبي- قال: ثلاثة يدعون الله ولا يُستجاب لهم: رجل كان له دَيْن على رجل فلم يُشهد ... وذكر الحديث (¬٤). (ز)
١١٣١٩ - عن ميمون أبي عمرو الأزدي (¬٥) -من طريق مجاهد - قال: ثلاثة لا يستجاب لهم: رجل دان دَيْنًا إلى أجل فلم يُشهد عليه. وذكر بقية الحديث (¬٦). (ز)
١١٣٢٠ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: ثلاثة لا يستجاب