١١٤١٨ - عن مكحول -من طريق ثور- قال: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدَّيْن (¬١). (٣/ ٣٩٨)
١١٤١٩ - عن علي بن مَعْبَد، قال: سئل الزُّهْرِي -وأبو المَلِيح عنده-: هل تجوز شهادة النساء؟ قال: تجوز فيما ذكر الله ﷿ من الدَّيْن، ولا تجوز في غير ذلك (¬٢). (٣/ ٣٩٨)
﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾
١١٤٢٠ - عن ابن أبي مُلَيْكة، قال: كتبتُ إلى ابنِ عباس أسأله عن شهادة الصبيان. فكتب إلَيَّ: إنّ الله يقول: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾، فليسوا مِمَّن نرضى؛ لا تجوز (¬٣). (٣/ ٣٩٩)
١١٤٢١ - وقال عبد الله بن الزبير -من طريق ابن أبي مُلَيْكة- في شهادة الصبيان: هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا. قال ابن أبي مليكة: فما رأيت القضاة أخذت إلا بقول ابن الزبير (¬٤). (ز)
١١٤٢٢ - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق الأعمش- في قوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾: الذي لم يُعلم، أو يُرَ له حِرابة (¬٥). (ز)
١١٤٢٣ - عن مجاهد بن جبر، في قوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾، قال: عدلان، حُرّان، مسلمان (¬٦). (٣/ ٣٩٩)
١١٤٢٤ - وقال عامر الشعبي: العَدْل: مَن لم يُطْعَن عليه في بطن ولا فَرْج (¬٧). (ز)
١١٤٢٥ - قال الحسن البصري: هو مَن لم يُعْلَم له خِزْيَة (¬٨). (ز)