Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu At-Tafsiril Ma'tsur · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 691

  1. سورة البقرة
  2. ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا
  3. تفسير الآية

١١٤٥٨ - عن عامر الشعبي -من طريق إسرائيل، عن جابر- قال: إذا شهد فدُعِي فلا يأب، وإذا لم يشهد فهو بالخيار؛ فإن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد (¬١). (ز)

١١٤٥٩ - عن ربيعة [الرأي] =

١١٤٦٠ - وزيد بن أسلم، نحو ذلك (¬٢). (ز)

١١٤٦١ - عن عامر الشعبي -من طريق سفيان، عن جابر- قال: الشاهد بالخيار ما لم يُشْهَدْ (¬٣). (ز)

١١٤٦٢ - عن عِمران بن حُدَيْر، قال: قلت لأبي مِجْلَز: ناس يدعونني لأشهد بينهم، وأنا أكره أن أشهد بينهم؟ قال: دع ما تكره، فإذا شهدت فأجب إذا دعيت (¬٤). (ز)

١١٤٦٣ - عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- في الآية، قال: جَمَعَتْ أمرين: لا تأبَ إذا كانت عندك شهادة أن تشهد، ولا تأبَ إذا دُعيت إلى شهادة (¬٥). (٣/ ٤٠١)

١١٤٦٤ - عن الحسن البصري -من طريق أبي حُرَّة- أنّه سأله سائل قال: أُدعى إلى الشهادة وأنا أكره أن أشهد عليها؟ قال: فلا تُجِبْ إن شئت (¬٦). (ز)

١١٤٦٥ - عن قتادة، ﴿ولا يأب الشهداء﴾، قال: كان الحسن يتأولها: إذا كانت عنده شهادة فدعي ليقيمها (¬٧). (ز)

١١٤٦٦ - قال الحسن البصري: إن وُجِد غيرُه فهو واسع (¬٨). (ز)

١١٤٦٧ - عن عطية العَوْفِي -من طريق فُضَيْل بن مرزوق- في قوله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: أمرت أن تشهد، فإن شئت فاشهد، وإن شئت فلا تشهد (¬٩). (ز)

١١٤٦٨ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق محمد بن ثابت العَبْدِي-،

Rujukan halaman ini: موسوعة التفسير المأثور، ج 4، ص 691 (SanadKitab #639, hlm. urut 2669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.