١١٤٥٨ - عن عامر الشعبي -من طريق إسرائيل، عن جابر- قال: إذا شهد فدُعِي فلا يأب، وإذا لم يشهد فهو بالخيار؛ فإن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد (¬١). (ز)
١١٤٥٩ - عن ربيعة [الرأي] =
١١٤٦٠ - وزيد بن أسلم، نحو ذلك (¬٢). (ز)
١١٤٦١ - عن عامر الشعبي -من طريق سفيان، عن جابر- قال: الشاهد بالخيار ما لم يُشْهَدْ (¬٣). (ز)
١١٤٦٢ - عن عِمران بن حُدَيْر، قال: قلت لأبي مِجْلَز: ناس يدعونني لأشهد بينهم، وأنا أكره أن أشهد بينهم؟ قال: دع ما تكره، فإذا شهدت فأجب إذا دعيت (¬٤). (ز)
١١٤٦٣ - عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- في الآية، قال: جَمَعَتْ أمرين: لا تأبَ إذا كانت عندك شهادة أن تشهد، ولا تأبَ إذا دُعيت إلى شهادة (¬٥). (٣/ ٤٠١)
١١٤٦٤ - عن الحسن البصري -من طريق أبي حُرَّة- أنّه سأله سائل قال: أُدعى إلى الشهادة وأنا أكره أن أشهد عليها؟ قال: فلا تُجِبْ إن شئت (¬٦). (ز)
١١٤٦٥ - عن قتادة، ﴿ولا يأب الشهداء﴾، قال: كان الحسن يتأولها: إذا كانت عنده شهادة فدعي ليقيمها (¬٧). (ز)
١١٤٦٦ - قال الحسن البصري: إن وُجِد غيرُه فهو واسع (¬٨). (ز)
١١٤٦٧ - عن عطية العَوْفِي -من طريق فُضَيْل بن مرزوق- في قوله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: أمرت أن تشهد، فإن شئت فاشهد، وإن شئت فلا تشهد (¬٩). (ز)
١١٤٦٨ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق محمد بن ثابت العَبْدِي-،