المشركون؛ الرجالُ يطوفون بالبيت بالنهار عُراةً، والنساءُ بالليل عُراةً، ويقولون: إنّا وجدْنا عليها آباءنا، واللهُ أمرنا بها. فلما جاء الإسلامُ وأخلاقُه الكريمةُ نُهُوا عن ذلك (¬١). (٦/ ٣٥٦)
٢٧٣٧٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ - من طريق أسباط - في قوله: ﴿وإذا فعلُوا فاحشةً﴾ الآية، قال: كان قبيلةٌ مِن العرب مِن أهل اليمن يطوفون بالبيت عُراةً، فإذا قيل لهم: لِمَ تفعلون ذلك؟ قالوا: وجدْنا عليها آباءَنا، واللهُ أمرنا بها (¬٢). (٦/ ٣٥٦)
٢٧٣٧٣ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإذا فعلوا فاحشة﴾ يعني: معصيةً فيما حرَّموا من الحرث، والأنعام، والثياب، والألبان، فنُهُوا عن تحريم ذلك، ﴿قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها﴾ يعني: بتحريم ذلك. ثم قال: ﴿قل﴾ يا محمد: ﴿إن الله لا يأمر بالفحشاء﴾ يعني: بالمعاصي، فيحرم ذلك، وقل لهم: ﴿أتقولون على الله﴾ ربكم إنّه حرم عليكم ﴿ما لا تعلمون﴾ أنّه حرَّمه (¬٣). (ز)
٢٧٣٧٤ - قال محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- ﴿وإذا فعلوا فاحشة﴾، أي: إن أتَوْا فاحشةً (¬٤). (ز)
﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ﴾
٢٧٣٧٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- قوله: ﴿بالقسط﴾، قال: بالعدل (¬٥). (ز)
٢٧٣٧٦ - عن قتادة بن دعامة (¬٦) =
٢٧٣٧٧ - قال عبد الله بن عباس: ﴿قل أمر ربي بالقسط﴾: بلا إله إلا الله (¬٧). (ز)
٢٧٣٧٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿قُل أمرَ ربّي بالقسْط﴾، قال: بالعدل (¬٨). (٦/ ٣٥٧)