٢٧٤٩٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: كان أهل ُالجاهلية يُحَرِّمون أشياءَ أحلَّها اللهُ من الثياب وغيرها، وهو قول الله: ﴿قل أرأيتُم ما أنزل اللهُ لكم من رزقٍ فجعلتُم منهُ حرامًا وحلالًا﴾ [يونس: ٥٩]. وهو هذا؛ فأنزل اللهُ: ﴿قُلْ من حرَّم زينة اللهِ التي أخرج لعبادهِ والطيّبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدُّنيا﴾ (¬١). (٦/ ٣٧٥)
٢٧٤٩٩ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال: كان قومٌ يُحَرِّمون من الشاةِ لبنَها ولحمَها وسمنَها؛ فأنزل اللهُ: ﴿قُلْ مَن حَرَّمَ زينَة اللهِ التي أخْرج لعباده والطيبات من الرزق﴾. قال: والزينةُ: الثيابُ (¬٢). (٦/ ٣٧٥)
٢٧٥٠٠ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾، قال: كانوا إذا جاءوا البيت فطافوا به حُرِّمت عليهم ثيابُهم التي طافوا فيها، فإن وجدوا من يُعيرُهم ثيابًا وإلّا طافوا بالبيت عُراة؛ فقال: ﴿من حرم زينة الله﴾. قال: ثياب الله ﴿التي أخرج لعباده﴾ الآية (¬٣). (ز)
تفسير الآية:
﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾
٢٧٥٠١ - عن عبد الله بن عباس: ﴿والطَّيّباتِ من الرزقِ﴾، قال: الوَدَكُ (¬٤)، واللحمُ، والسَّمْنُ (¬٥). (٦/ ٣٧٤)
٢٧٥٠٢ - عن عبد الله بن عباس: ﴿والطيبات من الرزق﴾: ما حرَّم أهلُ الجاهلية مِن البحائر، والسَّوائِب (¬٦). (ز)
٢٧٥٠٣ - عن سعيد [بن جبير]-من طريق سالم- ﴿والطيبات من الرزق﴾، قال: الطيبات: الطعام (¬٧). (ز)