إنّ الله حرَّم عليكم الفواحشَ ما ظهر منها وما بطَن، فمَن أصاب منها شيئًا فلْيَسْتَتِرْ بستر الله، فإنّه مَن يَرْفَعْ إلينا من ذلك شيئًا نُقِمْه عليه» (¬١). (٦/ ٣٧٧)
٢٧٥٣٣ - عن عبد الله بن عباس، في قولِه: ﴿قل إنّما حرَّم ربّي الفواحشَ ما ظهر منْها وما بطنَ﴾ قال: ﴿ما ظهر﴾: العُريَةُ. ﴿وما بطن﴾: الزِّنا. كانوا يطوفون بالبيت عُراةً (¬٢) [٢٤٩٨]. (٦/ ٣٧٦)
٢٧٥٣٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: ﴿الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾، قال: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزِّنا بأسًا في السِّرِّ، ويستقبحونه في العلانية، فحرَّم اللهُ الزِّنا في السِّرِّ والعلانية (¬٣). (ز)
٢٧٥٣٥ - عن عطاء الخراساني =
٢٧٥٣٦ - وعكرمة مولى ابن عباس =
٢٧٥٣٧ - وأبي صالح باذام =
٢٧٥٣٨ - وعلي بن الحسين =
٢٧٥٣٩ - وقتادة بن دعامة =
٢٧٥٤٠ - ومطر الوراق =
٢٧٥٤١ - والربيع بن أنس =
٢٧٥٤٢ - وإسماعيل السُّدِّيّ، نحو ذلك (¬٤). (ز)
٢٧٥٤٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿الفواحش﴾ قال: نكاح الأمهات والبنات، ﴿وما بطن﴾ قال: الزِّنا (¬٥). (ز)