Lewati ke konten

Kitab: Taqribul Bughyah · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 2, halaman 151

  1. كتاب البيوع
  2. باب النهي عن بيع الرجل ما ليس عنده

باب بيع حبل الحبلة

قال في مالك:

١٨٩٦ - حدثنا حبيب بن الحسن، ثنا أبو مسلم الكشي، ثنا أبو عاصم النبيل (ح).

وحدثنا جعفر بن محمد، ثنا أبو حصين، ثنا أبو يحيى الحماني، ثنا عبد الله بن المبارك، قالا: ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيعِ حَبَلِ الحَبَلةِ (¬١).

باب بيع اللحم بالحيوان

قال في مالك:

١٨٩٧ - حدثنا محمد بن علي بن حبيش، ثنا أحمد بن حماد بن سفيان القاضي، ثنا يزيد بن عمرو بن البراء، ثنا يزيد بن مروان، ثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن سهل بن سعد: أن النبي ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان (¬٢).

باب النهي عن بيع الرجل ما ليس عنده

١٨٩٨ - حدثنا محمد بن عمر بن سلم، ثنا أحمد بن الحسين الصوفي، ثنا معمر بن سهل، ثنا عبيد الله بن تمام، ثنا داود بن أبي هند، عن محمد بن سيرين، عن حكيم بن حزام، قال: قلت للنبي ﷺ: إني قد بُورِكَ لي في التجارة، فأبيع البيع ثم أشتريه؟ قال: "لا" (¬٣).

Rujukan halaman ini: تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية، ج 2، ص 151 (SanadKitab #645, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.