Lewati ke konten

Kitab: Taqribul Bughyah · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 2, halaman 182

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوقف

باب الوقف

قال في الفزاري:

١٩٩١ - حدثنا محمد بن علي، ثنا الحسين بن محمد بن حماد، ثنا المسيب بن واضح، ثنا أبو إسحاق الفزاري، ثنا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر بن الخطاب ﵁ أصبت أرضًا بخيبر لم أُصِب مالًا عندي أنفسَ منها، فأتيتُ النبي ﷺ فقلت: إني أصبتُ أرضًا لم أُصِبْ مالًا أنفسَ عندي منها، فما تأمرني؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها". فتصدق بها عمر لا يُباع أصلُها في الفقراء وذوي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، ولا جناح على من ولِيَها أن يأكل منها بالمعروف أو يُطعم صديقًا غير متمول فيه لا تباع ولا توهب ولا تُورث.

قال ابن عون: فذكر ذلك لابن سيرين، فقال: غير مُتأثلٍ مالا (¬١).

* * *

Rujukan halaman ini: تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية، ج 2، ص 182 (SanadKitab #645, hlm. urut 683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.