وله مبلغ يبلغ ثمن العبد قوّم قيمة العبد أعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه منه ما عتق" (¬١).
باب ما جاء في الولاء
قال في علي والحسن ابني صالح:
٢٠٦١ - حدثنا أبي، وعبد الله بن محمد بن جعفر في جماعة، قالوا: ثنا محمد بن نصير، ثنا إسماعيل بن عمرو البجلي (ح).
وحدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا الحسين بن جعفر القتات، ثنا أحمد بن يونس، قالا: ثنا الحسن بن صالح، قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: سمعت ابن عمر يقول: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته" (¬٢).
قلت: وقد تقدم النهي عن التفرقة بين الأقارب في البيع في كتاب البيع فتطلب هناك.
* * *