Lewati ke konten

Kitab: Taqribul Bughyah · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 2, halaman 250

  1. كتاب النكاح
  2. باب فيما للمرأة من الأجر

ما خلصت من المشركين إلا بقَينةٍ أريد بها السوقَ وأنا أعزِل عنها، قال: "جاءها ما قُدِّرَ لها" (¬١).

باب فيما للمرأة من الأجر

٢١٦٦ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا إبراهيم بن إسحاق الصيني، ثنا قيس بن الربيع، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر - أحسبه قد رفعه - قال: "المرأة في حَمْلها إلى وضعها إلى فصالها كالمرابط في سبيل الله، فإن ماتت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد" (¬٢).

٢١٦٧ - حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا حبان بن موسى، عن ابن المبارك، عن قيس بن الربيع، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر - أراه قال عن النبي ﷺ قال: "إن للمرأة في حَمْلها إلى وضعها إلى فصالها من الأجر كالمرابط في سبيل الله، فإن هلكت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد" (¬٣).

٢١٦٨ - حدثنا أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن زكريا، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي أمامة، أن رسول الله ﷺ رأى امرأةً ومعها أولادها قد حملت واحدًا، والبقية يمشون حولها، فقال: "الوالدات حاملات رحيمات، لولا ما يلقين الى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة" (¬٤).

Rujukan halaman ini: تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية، ج 2، ص 250 (SanadKitab #645, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.