Lewati ke konten

Kitab: Taqribul Bughyah · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 2, halaman 261

  1. كتاب الطلاق
  2. باب فيمن نكح ذات محرم

وقال في أحمد:

٢١٩٨ - حدثنا أبو بكر بن خلاد، وأحمد بن جعفر بن حمدان، قالا: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا مروان بن معاوية، ثنا أبو عبد الملك المكي، ثنا عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة، أن النبي ﷺ قال: "العُسيلة: الجِماعُ" (¬١).

باب الإحداد

٢١٩٩ - حدثنا محمد بن علي بن مخلد، ثنا موسى بن يونس الشامي، ثنا أبو عامر العقدي، ثنا زمعة بن صالح، عن الزهري، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل لامرأةٍ أن تحِدَّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها" (¬٢).

باب فيمن نكح ذات محرم

قال في الثوري:

٢٢٠٠ - حدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا أبو يعلى، ثنا صالح بن عبد الصمد بن أبي خداش، ثنا وكيع، عن سفيان، عن أشعث بن سوار، عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب، عن الحارث بن عمرو، قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجلٍ تزوج امرأة أبيه بقَتلِهِ وسَلْبِهٍ مالَهُ (¬٣).

Rujukan halaman ini: تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية، ج 2، ص 261 (SanadKitab #645, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.