Lewati ke konten

Kitab: Taqribul Bughyah · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 2, halaman 296

  1. كتاب الأشربة
  2. باب فيمن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية

رسول الله ﷺ أنه نهى أن يُنبذ الزبيبُ والتمرُ جميعًا، ونهى أن يُنبذ البُسرُ والرُّطَبُ جميعًا (¬١).

باب نسخ ذلك وأن العلة أن يصير خمر

٢٣٠٣ - حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا جبارة بن المُغَلِّس، ثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهر، قال: سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الدّبّاء والمقَيّر. فقال رجل من المسلمين: فالناس لا ظروفَ لهم، فقال رسول الله ﷺ: "فاشربوا ما طاب لكم، فإذا خَبُثَ فَذَرُوه كُل امرئ منكم حَسيبُ نفسه إنما عليّ البلاغ" (¬٢).

باب فيمن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية

قال في شعبة:

٢٣٠٤ - حدثنا أبو بكر الآجري، وأبو إسحاق بن حمزة، قالا: ثنا عبد الله بن أبي داود، ثنا عباد بن زياد الساجي، ثنا ابن أبي عدي، ثنا شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة، قالت: حرم أبو بكر الخمرَ على نَفْسِه فلم يشربْها في جاهلية ولا إسلام وذلك أنه مرّ برجلٍ سكرانَ يضعُ يده في العَذِرَة ويُدْنيها من فِيه، فإذا وجد ريحَها صرف عنها، فقال أبو بكر: إن هذا لا يدري ما يصنع وهو يجد ريحها فحرّمَها (¬٣).

Rujukan halaman ini: تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية، ج 2، ص 296 (SanadKitab #645, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.