١٠١٦ - قَالَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ فِي "الفِتَنِ":
حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِذَا كَانَ عَلَى النَّاسِ خَلِيفَةٌ أَحْوَلُ، فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مِصْرَ إلَى الشَّام فَافْعَلْ، وَذَلِكَ قَبْلَ خِلَافَةِ هِشَامٍ. (¬٤٨)
١٠١٧ - قَالَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ فِي "الفِتَنِ":
حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ وَعَبْدُ القُدُّوسِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: إِذَا قُتِلَ خَلِيفَةٌ بالشَّامِ، لَمْ يَزَلْ فِيهَا دَمٌ مَسْفُوكٌ حَرَامًا، وَإِمَامٌ لَا تَحِلُّ حُرْمَتُهُ حَتَّى يَأتِيَ أَمْرُ اللَّهِ. (¬٤٩)
١٠١٨ - قَالَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ فِي "الفِتَنِ":
حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَشْيَاخِهِ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: فِي فِلَسْطِينَ وَقْعَتَانِ فِي الرُّومِ، تُسَمَّى إِحْدَاهُمَا: القِطَافُ، وَالثَّانِيَةُ: الحَصَادُ (¬٥٠).