١٠٤٣ - قَالَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ فِي "الفِتَنِ":
حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ -صَاحِبٌ لَنَا مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ- ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الوَهَّاب ابنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الحَارِثِ الهَمْدَانِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابنِ مَسْعُودٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "يَكُونُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الرُّومِ هُدْنَةٌ وَصُلْحٌ حَتَّى يُقَاتِلُوا مَعَهُمْ عَدُوًّا لَهُمْ فَيُقَاسِمُونَهُمْ غَنَائِمَهُمْ، ثُمَّ إِنَّ الرُّومَ يَغْزُونَ مَعَ المُسْلِمِينَ فَارِسَ فَيَقْتُلُونَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَيَسْبُونَ ذَرَارِيهِمْ فَيَقُولُ الرُّومُ: قَاسِمُونَا الغَنَائِمَ كَمَا قَاسَمْنَاكُمْ، فَيُقَاسِمُونَهُمُ الأَمْوَالَ وَذَرَارِيَ الشِّرْكِ، فَيَقُولُ الرُّومُ: قَاسِمُونَا مَا أَصَبْتُمْ مِنْ ذَرَارِيكُمْ. فَيَقُولُونَ: لَا نُقَاسِمُكُمْ ذَرَارِي المُسْلِمِينَ أَبَدًا. فَيَقُولُونَ: غَدَرْتُمْ بِنَا، فَتَرْجِعُ الرُّومُ إِلَى صَاحِبِهِمْ بِالقُسْطَنْطِينِيَّةِ فَيَقُولُونَ: إِنَّ العَرَبَ غَدَرَتْ بِنَا، وَنَحْنُ أَكْثَرُ مِنْهُمْ عَدَدًا، وَأَتَمُّ مِنْهُمْ عُدَّةً، وَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، فَأمِدَّنَا نُقَاتِلْهُمْ. فَيَقُولُ: مَا كُنْتُ لِأَغْدِرَ بِهِمْ، قَدْ كَانَتْ لَهُمُ الغَلَبَةُ فِي طُولِ الدَّهْرِ عَلَيْنَا، فيَأتُونَ صَاحِبَ رُومِيَّةَ فَيُخْبِرُونَهُ بِذَلِكَ، فَيُوَجِّهُ ثَمَانِينَ غَيَايَةً، تَحْتَ كُلِّ غَيَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا فِي البَحْرِ، وَيَقُولُ لَهُمْ صَاحِبُهُمْ: إِذَا رَسِيتُمْ بِسَوَاحِلِ الشَّامِ فَأحْرِقُوا المَرَاكِبَ؛ لِتُقَاتِلُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ، فَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ، وَيَأخُذُونَ أَرْضَ الشَّامِ كُلَّهَا بَرَّهَا وبَحْرَهَا مَا خَلَا مَدِينَةَ دِمشْقَ وَالمُعَنَّقِ، وَيُخَرِّبُونَ بَيْتَ المَقْدِسِ". قَالَ: فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: وَكَمْ تَسَعُ دِمَشْقُ مِنَ المُسْلِمِينَ؟ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَّتسِعَنَّ عَلَى مَنْ يَأْتِيهَا مِنَ المُسْلِمِينَ كَمَا يَتَسعُ الرَّحِمُ عَلَى الوَلَدِ". قَالَ: قُلْتُ: وَمَا المُعَنَّقُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: "جَبَلٌ بِأَرْضِ الشَّامِ مِنْ حِمْصَ عَلَى نَهْرٍ يُقَالُ لَهُ: الأَرْنَطُ، فَتَكُونُ ذَرَارِي المُسْلِمِينَ فِي أَعْلَى المُعَنَّقِ، وَالمُسْلِمُونَ عَلَى نَهْرِ الأَرْنَطِ، وَالمُشْرِكُونَ خَلْفَ نَهْرِ الأَرْنَطِ يُقَاتِلُونَهُمْ صَبَاحًا وَمَسَاءً، فَإِذَا